السيد حسن القبانچي
32
مسند الإمام علي ( ع )
وأرض الشام ، فادّعى أنّه أدّى صدقته إلى عمّال الشام ، وهو في حوزتنا ممنوع حَمَتهُ خيلنا ورجالنا ، فلا تجز له ذلك ، وإن كان الحقّ على ما زعم ، فإنّه ليس له أن ينزل بلادنا ويؤدّي صدقة ماله إلى عدوّنا ( 1 ) . 3503 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه أمر أن تؤخذ الصدقة على وجهها ، الإبل من الإبل ، والبقر من البقر ، والغنم من الغنم ، والحنطة من الحنطة ، والتمر من التمر ( 2 ) . بيان : وهذا والله أعلم إذا لم يكن أهل الصدقات أهل تبر ولا ورق ، وكذلك كانوا يومئذ ، فأمّا إن كانوا يجدون الدنانير والدراهم ، فأعطوا قيمة ما وجب عليه ثمناً فلا بأس بذلك ، ولعلّ ذلك أن يكون صلاحاً لهم ولغيرهم ، وقد جاء عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقاً بقيمته ، وكذلك لا بأس أن يعطي مكان ما وجب عليه من الورق ذهباً بقيمته . 3504 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه أمر بأن تضاعف الصدقة على نصارى العرب ( 3 ) . 3505 / 5 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] أنّ رجلا أتى زكاة ماله ، فقال : أتأخذ من عطائنا ؟ قال : لا ، قال : فاذهب فإنّا لا نأخذ منك شيئاً ، لا نجمع عليك ، ألا نعطيك ونأخذ منك ( 4 ) . 3506 / 6 - عليّ بن الحسين المرتضى ، نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : وأمّا حدود الزكاة فأربعة : أوّلها معرفة الوقت الذي يجب فيه الزكاة ، والثاني القسمة ، والثالث الموضع الذي توضع فيه الزكاة ، والرابع العدد ، فأمّا معرفة العدد والقيمة ما يجب على الإنسان أن يعلم كم يجب من الزكاة في الأموال التي فرضها الله تعالى من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 259 ; البحار 96 : 70 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 1 : 253 ; البحار 96 : 85 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 257 ; البحار 96 : 89 ; مستدرك الوسائل 7 : 55 ح 7639 . ( 4 ) - كنز العمال 6 : 554 ح 16919 .